السيد محمد جواد العاملي

336

مفتاح الكرامة

الخامس : لو نوى رفع حدث والواقع غيره فإن كان غلطا صح وإلا بطل . السادس : لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة .

--> ( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 20 . ( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 207 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 147 . ( 4 ) الظاهر أن الضمير في مثله راجع إلى المنتهى لأن فيه قوله : فإن كان غالطا صح وإلا بطل إنتهى وهذا هو الذي في نهاية الإحكام قال فيه : فإن كان غالطا فالأقرب الصحة وإن كان عامدا فالأقرب البطلان إنتهى وليس في النهاية : وفي الغالط إشكال كما في التذكرة راجع نهاية الإحكام : ج 1 ص 30 . ( 5 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالوضوء ص 8 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 81 س 17 . ( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 515 .